العلامة الحلي
270
إرشاد الأذهان
ولو ذكر ترك ركن من إحدى الصلاتين أعادهما مع الاختلاف ، وإلا فالعدد . وتتعين الفاتحة في الاحتياط ، ولا تبطل الصلاة بفعل المبطل قبله ، ويبني على الأقل في النافلة ، ويجوز الأكثر . ولو تكلم ناسيا ، أو شك بين الأربع والخمس ، أو قعد في حال قيام ، أو قام في حال قعود - وتلافاه على رأي - أو زاد أو نقص غير المبطل ناسيا على رأي سجد للسهو . وهما : سجدتان بعد الصلاة ، يفصل ( 1 ) بينهما بجلسة ، ويقول فيهما : بسم الله وبالله اللهم صل على محمد وآل محمد ، أو السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ، ويتشهد تشهدا خفيفا ويسلم . خاتمة من ترك من المكلفين الصلاة مستحلا ممن ولد على الفطرة قتل ، ولو كان مسلما عقيب كفر أصلي استتيب ، فإن امتنع قتل ، وإن لم يكن مستحلا عزر ، ويقتل في الرابعة مع تخلل التعزير ثلاثا ، ولا يسقط القضاء . وكل من فاته ( 2 ) فريضة عمدا أو سهوا أو بنوم أو سكر أو شرب مرقد أو ردة وجب القضاء ، إلا أن تفوت بصغر أو جنون أو إغماء ، وإن كان بتناول الغذاء أو حيض أو نفاس أو كفر أصلي أو عدم المطهر ( 3 ) ويقضي في السفر ما فات في الحضر تماما ، وفي الحضر ما فات في السفر قصرا . ولو نسي تعيين الفائتة اليومية صلى ثلاثا وأربعا واثنتين ، ولو تعددت قضى كذلك حتى يغلب على ظنه الوفاء .
--> ( 1 ) في ( س ) و ( م ) : " ويفصل " . ( 2 ) في ( س ) و ( م ) : " فاتته " . ( 3 ) ففي جميع ذلك لا يجب القضاء .